كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

مالكه ظاهر في صدق مالكه (¬1).
قوله: (وقد استثنى (¬2) [مالك رحمه الله] (¬3) من ذلك أمورً [ا] (¬4) لا يحكم فيها إِلا بمزيد (¬5) ترجيح يضم (¬6) إِليها (¬7) (¬8).
أحدها (¬9): ضم اليمين إِلى النكول، فيجتمع الظاهران) (¬10).
[ش:] (¬11) قوله: (وقد استثنى مالك من ذلك)، أي من الاستصحاب والظهور.
[و] (¬12) قوله: (أمورًا)، أي: أمورًا من الاستصحاب، وأمورًا من الظهور.
قوله: (فيجتمع الظاهران)، أي ظاهر اليمين وهو الصدق، وظاهر النكول وهو الكذب، ولا يحكم بمجرد النكول.
[[مثاله: إذا ادعى رجل على رجل دينًا فأنكر [هـ] (¬13)، فتوجهت
¬__________
(¬1) انظر: قواعد الأحكام 2/ 42.
(¬2) "استثني" في نسخ المتن.
(¬3) ساقط من نسخ المتن.
(¬4) ساقط من نسخ المتن.
(¬5) "بمجرد" في ز وط.
(¬6) "يضمه" في أ.
(¬7) "إليه" في نسخ المتن.
(¬8) انظر: قواعد الأحكام 2/ 48.
(¬9) "احدهما" في أ.
(¬10) انظر: قواعد الأحكام 2/ 48، وانظر: المدونة 4/ 102.
(¬11) ساقط من الأصل.
(¬12) ساقط من ز وط.
(¬13) ساقط من ز.

الصفحة 266