[ش:] (¬1) وهذه المسألة هي التي تقدم مثالها فيمن ادُّعي عليه بدين (¬2)، فأنكره (¬3) يعني: لا يحكم فيها بمجرد البراءة الأصلية، فلا بد (¬4) من اليمين، أي: لا بد من يمين الذي عليه الدين.
قوله: (وثالثها: اشتباه الأواني والأثواب، يجتهد فيها على الخلاف، فيجتمع الأصل، مع ظهور الاجتهاد) (¬5).
ش: أي: إذا التبست الأواني الطاهرة من (¬6) الأواني النجسة (¬7)، أو التبست الثياب الطاهرة من (¬8) الثياب النجسة (¬9)، فالأصل الطهارة، ولكن لا يحكم مالك فيها بمجرد الأصل، فلا بد من الاجتهاد فيها (¬10).
قال ابن الحاجب في الفروع: وإذا اشتبهت الأواني، قال سحنون: يتيمم ويتركها (¬11)، وقال مع ابن الماجشون (¬12): يتوضأ ويصلي حتى تفرغ (¬13)،
¬__________
(¬1) ساقط من ز وط.
(¬2) "دين" في ز وط.
(¬3) "وانكره" في ز وط.
(¬4) "فأبى" في ز.
(¬5) انظر: قواعد الأحكام 2/ 49، وانظر: الذخيرة للقرافي 1/ 166 - 167، والفروق 2/ 101 - 102.
(¬6) "مع" في ط.
(¬7) "النجاسة" في ز.
(¬8) "مع" في ط.
(¬9) "النجاسة" في ز.
(¬10) انظر: المنتقى 1/ 60، والقوانين لابن جزي ص 32.
(¬11) انظر: المنتقى 1/ 59، والذخيرة 1/ 167.
(¬12) أي: روي عن سحنون قول آخر قال به معه ابن الماجشون. انظر: المنتقى 1/ 59.
(¬13) انظر: المنتقى 1/ 59، والذخيرة 1/ 167.