كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

وزيادة ثوب (¬1). انتهى نصه (¬2).
قوله: (ويكتفى في القبلة بمجرد الاجتهاد؛ لتعذر انحصار القبلة في جهة حتى تستصحب (¬3) فيها).
ش: أي: يكتفى في القبلة بمجرد [ظهور] (¬4) الاجتهاد؛ إذ ليس هناك [جهة] (¬5) تستصحب القبلة فيها.
فلا (¬6) يقال: الأصل بقاء القبلة في جهة حتى يدل الدليل.
قال ابن الحاجب: وليس (¬7) للمجتهد تقليد غيره، فإن أغمي عليه، ففي تخييره، أو أربع (¬8) صلوات، أو تقليده، ثلاثة أقوال. انتهى (¬9).
قوله: (وأما أدلة وقوع الأحكام بعد (¬10) مشروعيتها، فهي أدلة وقوع أسبابها، وحصول شروطها، وانتفاء موانعها، وهي غير محصورة. وهي:
¬__________
(¬1) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل للخطاب 1/ 160.
(¬2) انظر: فروع ابن الحاجب ورقة 3/ أوورقة 161/ أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 887 د.
(¬3) في أوخ: "يستصحب"، وفي ش: "يستصحبه".
(¬4) ساقط من ز.
(¬5) ساقط من ز.
(¬6) "ولا" في ز.
(¬7) "فليس" في ز.
(¬8) "ارتبع" في ز.
(¬9) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 9/ أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 887 د.
(¬10) "فقد" في ز.

الصفحة 270