كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

إِما معلومة بالضرورة، كدلالة [زيادة] (¬1) الظل على الزوال، وإِكمال (¬2) العدة على [الهلال] (¬3)، وإِما مظنونة كالإِقارير والبينات، والنكول والأيمان (¬4)، والأيدي على الأملاك، وشعائر الإِسلام عليه [الذي] (¬5) هو (¬6) شرط في الميراث، وشعائر الكفر عليه، وهو مانع [من] (¬7) الميراث، وهو (¬8) باب لا يعد ولا يحصى) (¬9).
ش: لما فرغ المؤلف رحمه الله من أدلة الشروع (¬10) شرع في أدلة الوقوع، [فقسم] (¬11) أدلة الوقوع على (¬12) قسمين: إما معلومة، وإما مظنونة.
فالمراد بأدلة الوقوع: وجود الأ [سبا] (¬13) ب والشروط وعدم الموانع، وهذه الأدلة لا تنحصر ولا تتناهى.
مثال وقوع الأسباب: كزيادة الظل؛ لأنه دليل على السبب الذي هو
¬__________
(¬1) ساقط من ش.
(¬2) "أو كمال" في خ وش.
(¬3) ساقط من ز، ومكانها بياض.
(¬4) فيما عدا الأصل: "والأيمان والنكولات".
(¬5) ساقط من خ.
(¬6) "وهو" في خ.
(¬7) ساقط من الأصل.
(¬8) "وهذا" في نسخ المتن.
(¬9) انظر: قواعد الأحكام 2/ 41، والفروق 1/ 128، وشرح المسطاسي ص 221.
(¬10) كذا في النسخ الثلاث، والصواب: "أدلة المشروعية".
(¬11) ساقط من ز، ومكانها: فقد، ثم بياض.
(¬12) كذا في النسخ الثلاث، والأولى: "إلى".
(¬13) ساقط من ز، ومكانها بياض.

الصفحة 271