كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

قوله: (والأيدي على الأملاك)، [أي] (¬1): الحيازة دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف.
فقوله: على الأملاك، متعلق (¬2) بالخمسة (¬3) التي هي: الأقارير، والبينات، والأيمان، والنكولات، والأيدي.
قوله: (وشعائر الإِسلام عليه)، [أي على الإسلام] (¬4)، فإن الصلاة مثلاً دليل على الإسلام، الذي هو [شرط] (¬5) في الميراث (¬6).
والشعائر: هي المعالم والأدلة.
قوله: (وشعائر الكفر عليه)، أي على الكفر، فإن عبادة الصنم مثلاً دليل على الكفر، [الذي] (¬7) هو مانع (¬8) [من] (¬9) الميراث.
قوله: (وهو باب لا يعد ولا يحصى)، أي: باب أدلة وقوع الأحكام [باب] (¬10) لا يعد ولا يحصى.
...
¬__________
(¬1) ساقط من ط.
(¬2) "يتعلق" في الأصل.
(¬3) بل الظاهر تعلقه بالأيدي فقط؛ لأن الأربعة الباقية قد تكون فيما يملك وفي غيره كالإقرار بالسرقة والبينة عليها ونحوها.
(¬4) ساقط من ز وط.
(¬5) ساقط من ز، ومكانها بياض.
(¬6) في ز وط زيادة ما يلي: "قوله: وشعائر الإسلام عليه. أي على الإسلام". اهـ.
(¬7) ساقط من ز، ومكانها بياض.
(¬8) "منع" في ز.
(¬9) ساقط من ز.
(¬10) ساقط من ط.

الصفحة 273