إِذن، أو إِتلاف، أو تأديب، [أ] (¬1) وزجر) (¬2).
ش: قوله (¬3): (النقل، ينقسم إِلى ما هو بعوض (¬4) في الأعيان، كالبيع، والقرض، أو في المنافع: كالإِجارة، ويندرج فيها (¬5): المساقاة، والقراض (¬6)، والمزارعة (¬7)، والجعالة، وإِلى ما هو بغير عوض: كالهدايا، والوصايا (¬8)، [والعمرى (¬9)، والهبات [والصدقات] (¬10)، والكفارات] (¬11)، والزكاة (¬12)، والغنيمة، والمسروق من أموال الكفار) (¬13).
¬__________
(¬1) ساقط من أ.
(¬2) مباحث هذا الفصل اقتبسها القرافي من كتاب: قواعد الأحكام في مصالح الأنام لشيخه العز بن عبد السلام فانظر الكتاب 2/ 69 - 75.
(¬3) جعله (ش: قوله) هنا لا داعي لها؛ لأنها معترضة بين كلام القرافي.
(¬4) "يعوض" في ز.
(¬5) "تحتها" في ش.
(¬6) القراض، بكسر القاف، ويسمى المضاربة، وهو أن يتجر شخص بمال آخر على أن له جزءًا من الربح، انظر: تصحيح التنبيه للنووي ص 73، والقاموس المحيط، مادة: (قرض).
(¬7) "والزراعة" في ز وط.
(¬8) "والهوى" زيادة في ز.
(¬9) العُمْرَى، بضم العين وسكون الميم وفتح الراء هو: هبة الشيء مدة عمر الواهب، أو مدة عمر الموهوب له. انظر: الصحاح مادة: "عمر"، والنهاية لابن الأثير 3/ 298، وأنيس الفقهاء للقونوي ص 256.
(¬10) غير واضحة في ط.
(¬11) ما بين المعقوفتين ساقط من ز، ومكانه بياض.
(¬12) "والزكوات" في نسخ المتن.
(¬13) انظر: قواعد الأحكام 2/ 69 - 70، والفروق 2/ 110.