للناقل، كالبيع والهبة والصدقة، فإن المبتاع والموهوب له والمتصدق عليه يجوز له أن يتصرف في ذلك [بكل] (¬1) ما يجوز للبائع والواهب والمتصدق، بخلاف الإسقاط، كالطلاق والعتاق، فإن المطلقة لم ينقل إليها إباحة وطء نفسها، وكذلك العبد المعتق لم ينقل إليه إباحة [بيع] (¬2) نفسه، بل يسقط ما كان على المرأة (¬3) من العصمة، وما كان على [العبد] (¬4) من الملك، ولم يصر يملك نفسه (¬5).
وقال بعض الأشياخ: ها هنا خمسة أقسام، وهي: إما نقل وحده، وإما إسقاط وحده، وإما نقل في مقابلة نقل (¬6)، وإما إسقاط في مقابلة إسقاط، / 367/ وإما نقل في مقابلة إسقاط.
فالنقل وحده كالهبة والصدقة (¬7). والإسقاط وحده كالطلاق والعتاق (¬8) (¬9)، والنقل (¬10) في مقابلة النقل كالبيع (¬11). والإسقاط (¬12) في
¬__________
(¬1) ساقط من ز وط.
(¬2) ساقط من ط.
(¬3) "العتراة" في ز.
(¬4) ساقط من ز ومكانها بياض.
(¬5) انظر: شرح القرافي ص 455، وشرح المسطاسي ص 222.
(¬6) "بل" في ط.
(¬7) انظر: قواعد الأحكام 2/ 70.
(¬8) "العتق" في ز.
(¬9) انظر: قواعد الأحكام 2/ 70، وشرح القرافي ص 455.
(¬10) "والقل" في ز.
(¬11) انظر: قواعد الأحكام 2/ 69، وشرح القرافي ص 455.
(¬12) "وأما الإسقاط" في الأصل.