كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

مقابلة الإسقاط (¬1) كالمقا [صة في] (¬2) الديون (¬3) (¬4)، والنقل (¬5) في مقابلة الإسقاط (¬6)، كالخلع والعفو على (¬7) مال (¬8).
وها هنا ثلاث (¬9) مسائل اختلف فيها العلماء (¬10)، هل هي من باب النقل أو من باب الإسقاط؟
المسألة الأولى (¬11): الإبراء من الدين، هل يفتقر إلى القبول فلا يبرأ من الدين حتى يقبل، أو يبرأ (¬12) من الدين إذا أبرأه وإن لم يقبل؟ فمن جعله من باب الإسقاط، قال: لا يحتاج إلى القبول، كالطلاق والعتاق، فإن الطلاق والعتاق ينفذ [ان] (¬13) وإن كرهت المرأة والعبد. ومن جعله من باب النقل وأنه تمليك لما في ذمة المديان، قال: يحتاج إلى القبول كما لو ملكه (¬14) عينًا (¬15)
¬__________
(¬1) "اسقاط" في الأصل.
(¬2) ساقط من ز، ومكانها بياض.
(¬3) "ديون" في ز.
(¬4) انظر: قواعد الأحكام 2/ 71، وشرح القرافي ص 455.
(¬5) "واما نقل" في الأصل.
(¬6) "اسقاط" في الأصل.
(¬7) "عن" في الأصل.
(¬8) يعني بأحد الأشياخ المسطاسي؛ إذ هذا كلامه في شرحه ص 222، وانظر: قواعد الأحكام 2/ 71، وشرح القرافي ص 455.
(¬9) "ثلاثة" في الأصل وط.
(¬10) "العلماء فيها" في ز وط بالتقديم والتأخير.
(¬11) انظر هذه المسألة في: الفروق للقرافي 2/ 110 - 111.
(¬12) "يبدأ" في ز.
(¬13) ساقط من ز وط.
(¬14) "ملك" في الأصل، والصواب المثبت، وانظر: الفروق 2/ 111.
(¬15) "غيرنا" في ز.

الصفحة 279