كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

العتق جميع عبيده، [أ] (¬1) ويعم الطلاق جميع (¬2) نسائه، أو يختار واحدًا من العبيد وواحدة من النساء؟ خلاف (¬3) بين العلماء. والمشهور من مذهب مالك: أنه (¬4) يختار أحد عبيده، ويعم الطلاق جميع نسائه (¬5) (¬6). انظر (¬7) ابن الحاجب [في قوله] (¬8) في كتاب الطلاق: [و] (¬9) في إحداكن (¬10) طالق [أو] (¬11) امرأته طالق، ولم ينو (¬12) معينة (¬13)، [قال المصريون (¬14) عنه يطلقن، وقال المدنيون يختار واحدة كالعتق. انتهى] (¬15) (¬16).
والفرق بين الطلاق والعتق (¬17): أن الطلاق إسقاط خاصة، بخلاف العتق
¬__________
(¬1) ساقط من ز وط.
(¬2) "إحدى" في ز وط.
(¬3) "خلافا" في الأصل.
(¬4) "أن" في ز.
(¬5) "النساء" في ز وط.
(¬6) انظر: الفروق 2/ 111.
(¬7) "قال" في ز وط.
(¬8) ساقط من ز وط.
(¬9) ساقط من ز.
(¬10) في الأصل: "إحداهن"، وهي غير واضحة في ز.
(¬11) ساقط من الأصل.
(¬12) "يبق" في ز.
(¬13) لم يكمل المسألة في نسخة الأصل، وكتب: "إلى آخر المسألة".
(¬14) "البصريون" في ط، والمثبت موافق ما في فروع ابن الحاجب.
(¬15) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(¬16) انظر: الفروع لابن الحاجب، ورقة 53/ أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط، رقم 887 د.
(¬17) "والعتاق" في ط.

الصفحة 281