كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)
فإنه إسقاط وقربة.
انظر الفرق [التاسع والسبعين] (¬1) من القواعد السنية (¬2) (¬3).
قوله: (القبض، [وهو] (¬4) إِما بإِذن الشرع وحده: كاللقطة، والثوب إِذا ألقته الريح (¬5) في (¬6) دار إِنسان، ومال اللقيط، وقبض المغصوب من الغاصب، وأموال الغائبين، وأموال بيت المال، والمحجور عليهم، والزكوات) (¬7) (¬8).
ش: [قوله] (¬9): (وهو إِما بإِذن الشرع)، المراد بالإذن (¬10) ها هنا جواز الإقدام؛ لأن هذه الأشياء واجبة.
قوله: (ومال اللقيط)، كإذا كان مع اللقيط دنانير، أو دراهم، أو غيرها.
[قوله: (وقبض المغصوب من الغاصب)؛ لأن الشرع أذن (¬11) للحاكم أن
¬__________
(¬1) ساقط من ز، ومكانها بياض.
(¬2) "والسنية" في ز.
(¬3) انظر: الفروق 2/ 110 - 111.
(¬4) ساقط من الأصل.
(¬5) "الذي" في ز.
(¬6) "من" في أوش.
(¬7) "والزكاة" في ز وط.
(¬8) انظر: قواعد الأحكام 2/ 71، وشرح المسطاسي ص 223.
(¬9) ساقط من ط.
(¬10) في ز: "بإذن"، وفي ط: "بإذن الشرع".
(¬11) "إذا كان" في ز.
الصفحة 282