يقبض المغصوب من الغاصب ويرده إلى صاحبه] (¬1) (¬2).
قوله: (وأموال الغائبين)، أي يقبضها الحاكم، أو ورثة الغائب، حتى يجيء الغائب.
قال المؤلف في شرحه: ويلحق بالغائبين المحبوسون (¬3) الذين لا يقدرون على حفظ أموالهم، فتحفظ لهم أموالهم، وكذلك المودع إذا مات وترك الوديعة، وورثته (¬4) غائبون، ومات الذي [هي] (¬5) عنده، فالإمام أولى بحفظها. وأما إذا كان الذي هي عنده حيًا، فيحتمل أيضًا أن يقال: الإمام أولى من الذي هي عنده؛ لأن إذن المودع قد انقطع بموته (¬6)، وهذا هو ظاهر الفقه (¬7).
ويحتمل أن يستصحب حفظه [لها] (¬8) حتى يوصلها لمستحقها.
وكذلك قبض المضطر ما يدفع (¬9) به ضرورته (¬10) [هو] (¬11) أيضًا بإذن الشرع.
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(¬2) انظر: شرح القرافي ص 456، والمسطاسي ص 223.
(¬3) "المحبوسين" في الأصل.
(¬4) "وورثة" في ط.
(¬5) ساقط من ز وط.
(¬6) في الأصل: "بموت الذي عنده".
(¬7) "الفقير" في ز.
(¬8) ساقط من ز وط.
(¬9) "دفع" في ز.
(¬10) "من ورثة" في ز.
(¬11) ساقط من ز.