وكذلك قبض الإنسان مال من ظلمه في ماله، إذا ظفر بجنس حقه، أو بغير جنسه، على الخلاف في ذلك (¬1).
[وقد أشار ابن الحاجب إلى هذا الخلاف في كتاب الوديعة، فقال: وإذا استودعه من ظلمه بمثلها، فثالثها: الكراهة، ورابعها: الاستحباب، وقال الباجي: والأظهر الإباحة لحديث هند] (¬2) انتهى نصه (¬3).
وهذا الخلاف أعم من الوديعة وغيرها.
قوله: (وأموال بيت المال (¬4) [يقبضها الحاكم] (¬5))، أي يقبضها الحاكم ويحفظها في بيت المال.
قوله: (والمحجور عليهم)، أي يقبضها الولي.
قوله: (والزكوات) (¬6)، أي يقبضها السعاة.
قوله: (أو بإِذن غير الشرع: كقبض المبيع (¬7) بإِذن البائع، والمستأجر (¬8)،
¬__________
(¬1) إلى هنا النقل من شرح القرافي، انظر: الشرح ص 456.
(¬2) ما بين العقوفتين ساقط من الأصل.
(¬3) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 77/ أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 887 د.
(¬4) "البال" في الأصل.
(¬5) ساقط من ز وط.
(¬6) "والزكاة" في ز وط.
(¬7) "البيع" في ز.
(¬8) في أوخ: "المستام"، وفي ش: "المستلم".