والبيع الفاسد (¬1)، والرهون (¬2) والهبات، والصدقات، والعواري، والودائع) (¬3).
ش: هذا قسم ثان في القبض، [وهو القبض] (¬4) بإذن غير الشرع.
قوله: (والمستأجر) بفتح الجيم، وهو قبض الشيء المستأجَر بإذن المستأجر (¬5). وفي بعض النسخ: والمستام، وهو (السلعة) (¬6) المعرضة للسوم (¬7)، ويقال: المستام (¬8) للذي يعرض سلعته للسوم (¬9).
قوله: (أو بإِذن غير الشرع)، بل نقول: هذه الأشياء كلها فيها أيضًا إذن الشرع.
قوله: (أو بغير إِذن من (¬10) الشرع، ولا من غيره، كالغصب) (¬11).
ش: هذا قسم ثالث [من القبض] (¬12) وهو القبض بغير إذن من الشرع، ولا من غيره: كالغصب، والسرقة.
¬__________
(¬1) "الفساد" في ط.
(¬2) "والدهون" في ز.
(¬3) انظر: قواعد الأحكام 2/ 71.
(¬4) ساقط من ز وط.
(¬5) كذا في النسخ الثلاث، والصواب: "المؤجر".
(¬6) غير واضحة في ط.
(¬7) في ز: "للصوم"، وفي ط: "السوم".
(¬8) "المسام" في ط.
(¬9) "للسوق" في ط.
(¬10) في خ زاد المحقق حرف: لا.
(¬11) انظر: قواعد الأحكام 2/ 72.
(¬12) ساقط من ز.