كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

المشترك، أو الدار المشتركة؛ لأنه [قد] (¬1) خلط نصيب شريكه بنصيبه (¬2) (¬3).
قوله: (أو بين الأمثال)، أي: وإما خلط شائع بين الأمثال: كالزيت المخلوط بمثله، أو البر المخلوط بمثله، فالشياعة معنوية، والخلطة حسية. بخلاف خلط الغنم ونحوها (¬4)، فإنه ليس بشركة، بل هو خلط يوجب أحكامًا أخر غير الشركة (¬5) في باب الزكاة (¬6).
قوله: (إِنشاء الأملاك في غير المملوك (¬7): كإِرقاق الكفار وإِحياء الموات (¬8) والاصطياد، والحيازة في الحشيش، ونحوه) (¬9).
ش: قوله: (ونحوه) (¬10) كالحطب والماء ونحوه من مباحات الأرض، ومن ذلك حيازة المعادن على أنواعها، وكذلك حيازة اللآلئ (¬11) والجواهر من البحار، وغير ذلك من نفائس الأحجار (¬12).
قوله: (الاختصاص بالمنافع: كالإِقطاع (¬13) والسبق إِلى المباحات،
¬__________
(¬1) ساقط من ط.
(¬2) "بنصيب" في ز.
(¬3) انظر: شرح القرافي ص 456، والمسطاسي ص 224.
(¬4) "وغيرها" في الأصل.
(¬5) "المشتركة" في ز وط.
(¬6) انظر: شرح القرافي ص 456، والمسطاسي ص 224.
(¬7) "مملوك" في نسخ المتن وط.
(¬8) "الوات" في ز.
(¬9) انظر: قواعد الأحكام 2/ 73، وشرح المسطاسي ص 224.
(¬10) ساقط من الأصل.
(¬11) "اللثالى" في ز.
(¬12) انظر: قواعد الأحكام 2/ 73، وشرح المسطاسي ص 224.
(¬13) "كاقطاع" في ش.

الصفحة 289