أو كانت في الفيافي البعيدة عن العمران مما لم تبلغه أخفاف الإبل، فللإمام (¬1) أن يملك رقبتها (¬2).
قوله: (والسبق إِلى المباحات)، كالسبق إلى منافع المواضع المباحات كالحطب والحشيش (¬3).
قوله: (ومقاعد الأسواق) إلى آخر الأمثلة، هو من باب الإتيان بالخاص بعد العام؛ لأن ذلك كله من المواضع المباحات.
ويُلْحَق بذلك: الاختصاص بالخانات المسبلة في الطرقات، لقوله تعالى: {لَيْسَ [عَلَيْكُمْ] (¬4) جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ (¬5) لَكُمْ} (¬6).
وكذلك الاختصاص بجلد الميتة، وكلب الصيد، والأرواث النجسة، فإنا وإن منعنا (¬7) من بيعها، فإنا نمنع من أخذها ممّن حازها لينتفع (¬8) بها (¬9).
¬__________
(¬1) "فالإمام" في ز.
(¬2) انظر: شرح المسطاسي ص 224.
(¬3) انظر: شرح المسطاسي ص 224.
(¬4) ساقط من ط.
(¬5) "متاعًا" في الأصل.
(¬6) النور: 29.
(¬7) "منعها" في ز.
(¬8) "ينتفع" في ز.
(¬9) انظر: شرح القرافي ص 457، والمسطاسي ص 224، 225.