قال المؤلف في شرحه: قولنا: الاختصاص ببيوت المدارس والخواني، معناه: أن لهم أن ينتفعوا بذلك؛ لا أنهم (¬1) يملكون تلك المنافع؛ فلذلك كان لهم أن يسكنوا، وليس لهم أن يؤجروا، ولا أن يسكنوا غيرهم ممن لم يقم بشرط (¬2) الواقف، فإن بذل المنفعة للغير بعوض أو بغير عوض فرع ملكها، وهو ليس بحاصل، بل له أن ينتفع بنفسه إذا قام بشرطها [فقط، دون] (¬3) أن ينقل المنفعة لغيره (¬4).
قوله: (الإِذن، إِما في الأعيان: كالضيافات، والمنائح (¬5). أو [في] (¬6) المنافع: كالعواري، والاصطناع (¬7) بالحلق (¬8) والحجامة. أو في التصرفات (¬9) .. كالتوكيل، [والإِبضاع] (¬10)، [والإِيصاء]) (¬11) (¬12).
ش: قوله: (كالضيافات)، أي طعام الضيف؛ لأن تقديم الطعام
¬__________
(¬1) "لانهم" في الأصل.
(¬2) "شرط" في ز.
(¬3) غير واضحة في ط.
(¬4) انظر: شرح القرافي ص 457.
(¬5) "أو في المنائح" في خ وش.
(¬6) ساقط من ط.
(¬7) "والاصطياد" في أ.
(¬8) في خ وش: "في الحلق".
(¬9) "التصرف" في نسخ المتن.
(¬10) ساقط من أ.
(¬11) ساقط من خ وش، وفي ز: "والإيصاع".
(¬12) انظر: قواعد الأحكام 2/ 73، 74، وشرح القرافي ص 457، والمسطاسي ص 225.