أو للدفع: كقتل الصوال، والمؤذي من الحيوان، أو لتعظيم الله تعالى: كقتل الكفار لمحو الكفر من قلوبهم، وإِفساد (¬1) الصلبان، أو لتعظيم الكلمة: كقتل البغاة، أو للزجر: كرجم الزناة، وقتل الجناة) (¬2).
ش: قوله: (كالأطعمة والأدوية)، أي: كإطعام الأطعمة، والأدوية، وذبح الذبائح، وقطع الأعضاء المتآكلة؛ لأن إتلاف هذه الأشياء لإصلاح الأجساد والأرواح؛ لأن بقاء الروح بصلاح الجسد، وفساد الروح بفساد الجسد عادة أجراها (¬3) الله تعالى.
قوله: (أو الدفع)، أي: الإتلاف يكون أيضًا لأجل الدفع، كقتل الصُّوال، والمؤذي من الحيوان.
[الصوال: جمع صائل، وهو كل ما له صولة وقوة (¬4).
والمؤذي من الحيوان] (¬5): أعم من الصائل؛ فإن (¬6) القملة والبرغوث مؤذيان، وكذلك العقرب والحية، ولا يقال في شيء منها: صائل، فيكون هذا من باب ذكر العام بعد [ذكر] (¬7) الخاص، ومن هذا قتل القط المؤذي (¬8).
¬__________
(¬1) "وفساد" في ز وط.
(¬2) انظر: قواعد الأحكام 2/ 74، وانظر: الفروق للقرافي 4/ 183، وشرح القرافي ص 458، والمسطاسي ص 225.
(¬3) "احواها" في ز.
(¬4) انظر: القاموس المحيط، مادة: "صال".
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬6) "فانى" في ز.
(¬7) ساقط من ز وط.
(¬8) انظر: شرح المسطاسي ص 226.