قال المؤلف في شرحه: سئل عز (¬1) الدين [بن] (¬2) عبد السلام عن قتل القط المؤذي، فكتب رحمه الله وأنا حاضر (¬3): إذا خرجت إذايته عن عادة القطوط، وتكرر ذلك منه، قتل.
وتحرز (¬4) بالقيد الأول: عما [في] (¬5) طبع الهر من أكل اللحم إذا ترك سائبًا، أو جعل عليه ما يمكن رفعه غالبًا، فإذا رفعه [و] (¬6) أكله [فلا] (¬7) يقتل، وإن تكرر ذلك منه لأ [نه] (¬8) طبعه.
واحترز بالقيد الثاني: من أن يكون ذلك منه على وجه الفلتة (¬9)، فإن ذلك لا يوجب قتله، بل القتل إنما يكون في المأيوس (¬10) من صلاحه من الآدميين والبهائم (¬11).
وأما كيفية القتل حيث قيل به.
¬__________
(¬1) "عن" في ز.
(¬2) ساقط من الأصل.
(¬3) "خاص" في ز.
(¬4) "تجوز" في ز.
(¬5) ساقط من الأصل، وفي ز: "عز ما في".
(¬6) ساقط من ط.
(¬7) غير واضحة في ط.
(¬8) ساقط من ط.
(¬9) قال في القاموس: كان الأمر فلتة، أي: فجأة من غير تردد وتدبر. اهـ. انظر: مادة "فلت"، والمقصود هنا: إذا حصل ذلك منه مرة واحدة.
(¬10) قوله: المأيوس، مأخوذ من أيس إياسًا بمعنى قنط، فالإياس مرادف لليأس. انظر: القاموس مادة: "أيس ويأس".
(¬11) انظر: شرح القرافي ص 458، وانظر: شرح المسطاسي ص 226.