قال المؤلف في الشرح: ومن باب الإتلاف: قتل الظلمة لدفع ظلمهم، وحسم مادة فسادهم، وتخريب ديارهم، وقطع أشجارهم، وقتل دوابهم، إذا لم يمكن (¬1) دفعهم (¬2) إلا بذلك.
وكذلك كل من كان دأبه إذاية (¬3) المسلمين، وتكرر (¬4) ذلك منه، وعظم ضرره وفساده في الأرض، ولم يمكن (¬5) دفعه إلا بقتله، قتل بأيسر الطرق المزهقة لروحه.
وكذلك من طلق امرأته ثلاثًا، وكان يهجم على الزنا بها، ولم يقدر على دفعه (¬6) إلا بقتله، قتل بأيسر الطرق في ذلك (¬7).
قوله: (التأديب والزجر، إِما مقدر (¬8) كالحدود، أو غير مقدر (¬9) كالتعزير (¬10) وهو مع الإِثم في المكلفين، أو بدونه في الصبيان والمجانين
¬__________
(¬1) في ز: "إذا لم يكن"، وفي ط: "إذا لا يمكن". والمثبت موافق لما في الطبعة التونسية من الشرح ص 413، وفي المصرية ص 458: "إذ لم يمكن".
(¬2) غير واضحة في ز.
(¬3) في شرح القرافي: "أذية"، وهي أصوب، وسبق التنبيه على قوله: إذاية، وما فيها من مخالفة القياس.
(¬4) "وتكون" في ط.
(¬5) "ولم يكن" في ز.
(¬6) "بدفعه" في الأصل.
(¬7) انظر: شرح القرافي ص 458، وانظر: شرح المسطاسي ص 227، وفيهما: "ولم تقدر على دفعه إلا بقتله قتلته بأيسر الطرق".
(¬8) "مقدرة" في أ.
(¬9) "مقدرة" في أ.
(¬10) "كالتقدير" في ز.