كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

وكذلك السادات للعبيد والإماء، وذلك يختلف بحسب (¬1) جنايتهم على القوانين الشرعية من غير إفراط.
وكذلك الرياضات في سائر الحيوانات (¬2).
فمهما حصل ذلك بالأخف من القول أو غيره، فلا يعدل إلى ما هو أشد منه، لحصول المقصود بذلك.
فالزيادة على ذلك مفسدة لغير (¬3) مصلحة فتحرم.
قال إمام الحرمين: إذا كانت العقوبة المناسبة (¬4) لتلك الجناية لا تؤثر [في] (¬5) استصلاحه (¬6)، فلا يحل أن يزجر أصلاً.
أما بالرتبة المناسبة: فلعدم [الفائدة] (¬7).
وأما بما هو أعلى منها: فلعدم المبيح له، فيحرم الجميع حتى يتأتى استصلاحه بما يجوز أن يرتب على تلك الجناية (¬8). انتهى نصه (¬9).
¬__________
(¬1) في صلب الأصل: "باختلاف"، وقد عدلت في الهامش.
(¬2) يعني تأديب الدواب بالرياضات.
(¬3) "من غير" في ز وط.
(¬4) "المتناسبة" في ط.
(¬5) ساقط من النسخ الثلاث، وهي في شرح القرافي ص 459.
(¬6) "إصلاحه" في ز وط.
(¬7) ساقط من ز وط، وفي ط مكانها بياض. وهي مكررة في الأصل.
(¬8) لم أجد هذا النص في البرهان، ولا في الغياثي، ولا في الإرشاد، وفي الغياثي ما يقرب من معناه فانظر: الفقرتين 323، 332.
وانظر: شرح القرافي ص 459، وشرح المسطاسي ص 228.
(¬9) يعني القرافي من شرحه فانظر: الشرح ص 459.

الصفحة 306