كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

للمجتهد (¬1) ولا للعوام (¬2) عند الجمهور (¬3)، وذكر التفصيل [في الفروع] (¬4) بين العامي والعالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد [والعالم الذي بلغ درجة الاجتهاد] (¬5)، كما سيأتي بيانه هنالك إن شاء الله (¬6).
فقوله (¬7) [ها] (¬8) هنا: (مذهب الجمهور: وجوبه وإِبطال التقليد)، [هو كلام مجمل، وما ذكره في الفصل التاسع هو تقييد لهذا الإجمال.
فنقول: قوله: مذهب الجمهور وجوبه وإبطال التقليد] (¬9)، يريد في الأصول مطلقًا، وفي الفروع في حق المجتهد، بدليل قوله (¬10) في الفصل التاسع: وأما العامي، فيجوز له التقليد، بل يجب (¬11)، لقوله تعالى: {فَلَوْلا
¬__________
(¬1) "المجتهد" في ز.
(¬2) "لعوام" في الأصل.
(¬3) انظر: مخطوط الأصل صفحة 355، وصفحة 163 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 443، 444.
(¬4) ساقط من الأصل.
(¬5) ساقط من الأصل.
(¬6) انظر: مخطوط الأصل صفحة 354، والصفحات 157 وما بعدها من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 443.
(¬7) "قوله" في ز، وط.
(¬8) ساقط من ز، وط.
(¬9) ما بين المعقوفتين ساقط من ز، وط.
(¬10) "ما قاله" في ز، وط.
(¬11) نص القرافي: إن كان عاميًا وجب عليه الاستفتاء، فانظر مخطوط الأصل صفحة 354، وصفحة ص 157 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 443.

الصفحة 32