كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

نَفَرَ مِن كلِّ فِرْقَةٍ (¬1) مِّنْهُم طَائِفَةٌ ليَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} (¬2)، وقوله: {أَطِيعْوا (¬3) اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (¬4) وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} (¬5).
[[قال سيف الدين الآمدي: حكم الاجتهاد على ثلاثة أقسام: فرض عين، وفرض كفاية، ومندوب إليه.
ففرض العين: فيما إذا نزلت نازلة، وليس هناك من يقوم بها إلا مجتهد واحد.
وفرض الكفاية: إذا نزلت نازلة، وهناك من يقوم بها من المجتهدين.
ومندوب إليه: فيما سيقع [بعد] (¬6) من النوازل (¬7)]] (¬8).
واعلم: أن أرباب العلم قد اختلفوا في التقليد في الأصول، هل يجوز أو لا يجوز؟ (¬9)
¬__________
(¬1) هنا انتهت الآية في ز، وط، وجعل الناسخ مكان الباقي كلمة: الآية.
(¬2) التوبة: 122.
(¬3) في الأصل: "واطيعوا" وهو خطأ.
(¬4) هنا انتهت الآية في ز، وط، وجعل الناسخ مكان الباقي كلمة: الآية.
(¬5) النساء: 59، وصدرها {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ}.
(¬6) ساقط من ز.
(¬7) ما بين المعقوفات الأربع ساقط من الأصل.
(¬8) نقل هذا عن الآمدي المسطاسي في شرحه/ 187، ولم أجده في الإحكام. وانظر: اللمع ص 351، والمسودة ص 512، وفواتح الرحموت 2/ 362، وتيسير التحرير 4/ 179.
(¬9) جمهور الأصوليين والمتكلمين على عدم جواز التقليد في أصول الدين، أي في العقائد، وأدلتهم في ذلك كثيرة، ذكر الشوشاوي هنا طرفًا منها. =

الصفحة 33