كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= ومذهب الجمهور وإن كان هو الراجح فليس على إطلاقه؛ لأن العقائد منها ما هو ظاهر جلي، كالوحدانية ووجوب العبادة، ومنها ما هو غامض خفي كمسائل الصفات، فإلزام العوام بعدم التقليد في كل مسائل العقيدة يؤدي إلى القول بتكفير أكثر الأمة، ومن تتبع كلام الأئمة وجد أنهم لا يقولون بهذا القول على إطلاقه.
والخلاصة: أن الإيمان متى وصل إلى قلب المسلم بأي طريق كان ولو بالتقليد، فهو محكوم بإسلامه، ولا يطالب بالبحث عن الأدلة إلا من كان أهلاً لذلك.
وحاصل أدلة موجبي النظر ترجع إلى ثلاثة:
1 - أن مدرك العقائد العقل، وهو يستوي فيه الجميع. ويرد عليه أن كثيرًا من أمور العقيدة لا تعرف إلا من جهة السمع كالأسماء والصفات، ثم إن من المسائل العقلية ما يخفى على أكثر الناس.
2 - أن الله أمر بالنظر والتفكر، فكان دليلاً على وجوبه وتحريم التقليد. ويناقش هذا بأن النظر لا يجب إلا على من ملك آلته.
3 - أن الله ذم التقليد، ولو كان جائزًا لما ذمه. ويناقش بأن التقليد المذموم هو تقليد الضالين، وأما التقليد في الحق فمحمود.
انظر: المسودة ص 461، ومجموع الفتاوى لابن تيمية 19/ 260، وما بعدها.
والقول الآخر في هذه المسألة: الجواز، ويحكى عن العنبري، نسبه له الخطيب في الفقيه والمتفقه 2/ 66، والشيرازي في اللمع ص 347، والتبصرة / 401، والآمدي في الإحكام 4/ 223، وابن الحاجب في المختصر 2/ 305، ونسبه صاحب المعتمد 2/ 941 لبعض الشافعية، وقال صاحب المحصول 2/ 3/ 125: هو قول كثير من الفقهاء وبعض المتكلمين.
وانظر أيضًا: المسودة ص 457، وأصول ابن مفلح 3/ 970 - 971، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 402.
وانظر مذهب الجمهور في: اللمع ص 347، والفقيه والمتفقه 2/ 66، والمعتمد 2/ 941، والمحصول 2/ 3/ 125، والإحكام للآمدي 4/ 223، ونهاية السول 4/ 595، 596، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 402، ومختصر ابن الحاجب 2/ 305، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 396، وروضة الناظر ص 382، =

الصفحة 34