كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

الأجلاف البعيدين (¬1) عن النظر، ويقرهم على ذلك (¬2)، ولو صح منع التقليد لما حكم عليه السلام بإيمانهم.
هذا (¬3) كله يدل على جواز التقليد (¬4).
وأجيب عن هذه الأدلة: بأن ذلك كان من أحكام أوائل الإسلام لضرورة المبادئ؛ لأن ذلك أقرب إلى الاستئلاف وعدم التنفير، كما قال عليه السلام: "سكنوا ولا تنفروا" (¬5)، وأما بعد تقرر الإسلام وتمهيده فيجب العمل بمقتضى الأدلة الموجبة للنظر؛ لأن الجمع بين الأدلة ما أمكن أولى (¬6).
فتحمل الأدلة الواردة في النظر على وجوب النظر، وتحمل الأدلة الواردة على عدم وجوب النظر على أول الإسلام.
[و] (¬7) قال القاضي أبو بكر: أما حديث الجارية فمحمله على أنها كانت
¬__________
(¬1) غير واضحة في الأصل.
(¬2) مثاله: الأعرابي الذي قال فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "أفلح إن صدق"، أخرجه البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وقد سبق تخريجه.
(¬3) "فهذا" في ز، وط.
(¬4) انظر: شرح القرافي ص 431، والمسطاسي ص 188.
(¬5) جزء من حديث أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس، ونصه "يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا".
انظر: كتاب الأدب من صحيح البخاري الحديث رقم 6125، والجهاد من مسلم رقم 1734، ومسند أحمد 3/ 131، 209.
(¬6) انظر: شرح القرافي ص 431، والمسطاسي ص 188.
(¬7) ساقط من ز، وط.

الصفحة 38