كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

[الصورة] (¬1) الأولى: قال ابن القصار: قال مالك: يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام، [ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين] (¬2)، كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة (¬3)، وهو قول جمهور العلماء (¬4)، خلافًا لمعتزلة بغداد (¬5) (¬6).
[و] (¬7) قال الجبائي: يجوز في مسائل الاجتهاد فقط (¬8)).
ش: ذكر المؤلف ها هنا: أن مالكًا رضي الله عنه استثنى مما يجب [فيه] (¬9)
¬__________
(¬1) ساقط من نسخ المتن.
(¬2) ساقط من ش.
(¬3) انظر: مقدمة ابن القصار ص 70 - 72.
(¬4) استثنى بعض العلماء من التقليد في الأحكام: ما علم من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة والزكاة ونحوهما، وتحريم الخمر، وغير ذلك، فقد قال الخطيب والشيرازي إن ذلك لا يجوز فيه التقليد، وهو قريب من قول الجبائي، كما سيشير الشوشاوي انظر: الفقيه والمتفقه 2/ 68، واللمع ص 348.
وانظر مذهب الجمهور فيهما وفي: المعتمد 2/ 934، والوصول 2/ 358، والتبصرة ص 414، والمحصول 2/ 3/ 101، والمستصفى 2/ 389، والإحكام للآمدي 4/ 228، ونهاية السول 4/ 586، والإبهاج 3/ 287، وجمع الجوامع 2/ 393، وإحكام الفصول 2/ 879، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 399، والمسودة ص 459، وأصول ابن مفلح 3/ 975.
(¬5) ينسبون إلى بغداد كنسبة نحويي البصرة إليها، فهي نسبة منهج لا موطن، ومن أشهرهم ابن أبي دؤاد، وبشر بن المعتمر، وأبو القاسم الكعبي.
(¬6) انظر رأيهم في: المعتمد 2/ 934، والوصول 2/ 358، والمحصول 2/ 3/ 101، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 399.
(¬7) ساقط من الأصل، وز، وط، والمثبت من نسخ المتن.
(¬8) انظر رأيه في المعتمد 2/ 934، واللمع ص 348، والتبصرة ص 414، والمحصول 2/ 3/ 101.
(¬9) ساقط من الأصل.

الصفحة 42