كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

الاجتهاد (¬1) أربع عشرة مسألة لا يجب فيها الاجتهاد، وإنما الواجب فيها التقليد، ومعنى التقليد: أخذ القول عن قائله بغير دليل (¬2)، وهو مأخوذ من القلادة، يقال: قلدته بالقلادة (¬3) إذا جعلتها في عنقه (¬4)، كأن المفتي (¬5) جعل الفتيا زيادة في عنق السائل (¬6).
ذكر المؤلف في تقليد العوام للمجتهدين ثلاثة أقوال.
قولان متقابلان، وثالث للجبائي بالتفصيل بين مسائل الاجتهاد، كالأنكحة والبيوعات والإجارات وغيرها، دون أصول العبادات، كالصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها من شعائر الإسلام.
حجة الجمهور القائلين بوجوب التقليد على العوام: قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (¬7)، وقوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ
¬__________
(¬1) "اجتهاد" في ط بحذف: الـ: التعريف.
(¬2) انظر: المستصفى ص 2/ 387، واللمع ص 347. والإحكام للآمدي 4/ 221، ومختصر ابن الحاجب 2/ 305.
(¬3) كذا في النسخ بدخول الباء على القلادة، وهو غير سديد؛ لأن قلد يتعدى إلى مفعولين فإذا دخلت الباء على قوله: القلادة: لم يكن هنا إلا مفعول واحد، وهذا لا يجوز، كما في قولنا: أعطيت الفقير درهمًا فلا يجوز إدخال الباء على قولنا درهما. ويمكن أن تؤول العبارة هنا بتضمين قلد معنى زين فحينئذ تصح العبارة.
(¬4) انظر القاموس المحيط، مادة: قلد.
(¬5) "الفتى" في ز.
(¬6) انظر شرح المسطاسي ص 188.
(¬7) النحل: 43.

الصفحة 43