كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

كُلِّ فِرْقَةٍ [مِنْهُمْ] (¬1) طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (¬2) فأمرهم بالحذر عند إنذار علمائهم يدل على وجوب التقليد، وقوله: {[يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا] (¬3) أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (¬4)، قيل: العلماء، وقيل: ولاة الأمر (¬5)، وكيفما كان فطاعتهم واجبة، وهي وجوب تقليدهم (¬6) (¬7).
حجة المعتزلة: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬8)، ومن الاستطاعة ترك التقليد (¬9).
وأجيب عن هذا بأن العوام لا قوام لهم بوجوه (¬10) النظر، لأنهم لا يعرفون الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، ولا غير ذلك مما يتوقف عليه النظر والاجتهاد، وما لا يضبطونه لا تحل لهم محاولته لفرط (¬11)
¬__________
(¬1) ساقط من ط.
(¬2) التوبة: 122.
(¬3) ساقط من ز، وط.
(¬4) النساء: 59.
(¬5) قال ابن كثير: والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء اهـ.
انظر كلامه مع الإشارة إلى أقوال أهل العلم في المراد بأولي الأمر في تفسيره 1/ 516 - 518، وانظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/ 451 - 452.
(¬6) "التقليدهم" في ز.
(¬7) انظر: شرح القرافي ص 431، والمسطاسي ص 189.
(¬8) التغابن: 16.
(¬9) انظر: شرح القرافي ص 431، والمسطاسي ص 189.
(¬10) "بوجوب" في ز.
(¬11) في ز: "يفرض"، وفي ط: "لفرض". والمثبت أولى، ومعنى الفرط: أي لغلبة، =

الصفحة 44