كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

الغرر فيه (¬1).
حجة الجبائي: أن شعائر الإسلام لا تحتاج إلى نصب أدلة الاجتهاد، فلا حاجة للتقليد فيها، وأما الأمور الخفية فيتعين التقليد فيها لغموضها (¬2)، وقال بعضهم: قول الجبائي ليس بخلاف لقول الجمهور، بل هو وفاق؛ لأن شعائر الإسلام لا يجوز التقليد فيها، إذا انتهت إلى حد (¬3) الضرورة بطل التقليد فيها باتفاق (¬4).
قوله: (ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة)، أي: يجب على العوام الاجتهاد في أعيان المجتهدين (¬5)، كما سيأتي بيانه [في الفصل الثامن] (¬6) في قوله: ولا يجوز لأحد أن يستفتي إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفيته من أهل الدين والعلم والورع (¬7).
وقوله: (كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أْعيان الأدلة).
¬__________
= انظر: القاموس، مادة: "فرط". وانظر: شرح القرافي ص 432.
(¬1) انظر: شرح القرافي ص 431 - 432، والمسطاسي ص 189.
(¬2) انظر: شرح القرافي ص 432، والمسطاسي ص 189.
(¬3) "أحد" في ز.
(¬4) هذا كلام المسطاسي، فانظر شرحه ص 189، وانظر: اللمع ص 348، والفقيه والمتفقه 2/ 68، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 398، وشرح القرافي ص 432.
(¬5) انظر: الفقيه والمتفقه 2/ 177، واللمع 352، والتبصرة ص 415، والمعتمد 2/ 939، والوصول 2/ 363، والإحكام للآمدي 4/ 237.
(¬6) ساقط من ط.
(¬7) انظر: مخطوط الأصل صفحة 353، وصفحة 147 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 242.

الصفحة 45