كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

فتحصل من هذا أن المستفتي (¬1) فيه قولان، هل يلزمه إعادة [الاستفتاء] (¬2) أم لا؟.
و [أما] (¬3) حكم المفتي إذا سئل عن تلك الحادثة، فقد بينه المؤلف في الفصل الثامن في الاستفتاء في قوله: إذا استفتي مجتهد فأفتى، ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة، فإن كان ذاكرًا لاجتهاده الأول أفتى به، وإن نسي استأنف الاجتهاد، فإن أداه إلى خلاف الأول أفتى بالثاني.
قال الإمام: [و] (¬4) الأحسن أن يعرف العامي ليرجع (¬5) (¬6).
قوله: (الثاني: قال الرياشي (¬7): يجوز تقليد المذاهب في النوازل
¬__________
(¬1) "المفتي" في ط.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) ساقط من ز، وط.
(¬5) "يرجع" في ز.
(¬6) انظر: مخطوط الأصل صفحة 353، وصفحة 145 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 442.
(¬7) كذا في نسخ الشرح الثلاث، وفي نسختي شرح المسطاسي، أما نسختا المتن "أ" و"خ" وشرح حلولو ففيها: الزناتي. وفي شرح القرافي المطبوع بتونس، يحيى الزناتي، وكذا في الطبعة المصرية. وقد أشكل عليَّ هذا العلم كثيرًا وتعبت في الوصول إلى الصواب فيه فلم أصل فيه إلى يقين، فلذا سألخص وجوه الإشكال والاحتمال فيما يلي:
1 - الرياشي: ضبط اسمه الشوشاوي وعرف به، وقال: إنه العباس بن الفرج، يريد النحوي اللغوي المشهور، واستبعد أن يكون الرياشي هذا هو صاحب العبارة لأمرين:
أ - أن شهرته هي في النحو واللغة والشعر، وله سماع في الحديث لكنه قليل، كحديثه في سنن أبي داود في تفسير أسنان الإبل. =

الصفحة 49