كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

والانتقال من مذهب إِلى مذهب بثلاثة شروط (¬1).
ألا يجمع بينهما (¬2) على وجه يخالف (¬3) الإِجماع، كمن تزوج بغير صداق [ولا] (¬4) ولي ولا شهود، فإِن هذه الصورة لم يقل بها (¬5) أحد.
¬__________
= ب - تقدم وفاته حيث توفي سنة 257 هـ قبل استقرار المذاهب وشيوع التمذهب، وإذا عرفت أن الإمام أحمد توفي سنة 241، أدركت ضعف نسبة هذه العبارة إلى الرياشي؛ لأن التمذهب لم يبدأ إلا في أواخر القرن الثالث. انظر: الإنصاف للدهلوي ص 68 وما بعدها.
2 - لم أجد من يسمى يحيى الزناتي من فقهاء المالكية المعتبرين؛ لذا يغلب على الظن أن تكون زيادة يحيى في نسختي الشرح المطبوع وهمًا من النساخ.
3 - أقرب من وجدت ممن يمكن نسبة هذه العبارة إليه:
هو أبو عمران موسى بن أبي علي الزناتي، الزموري المولد والمنشأ، نزيل مراكش، كان فقيهًا صالحًا أخذ عنه أبو العباس ابن البنا، توفي بمراكش سنة 702 أو 708. من مؤلفاته: الحلل شرح رسالة ابن أبي زيد، وشرح المدونة، وشرح مقامات الحريري. انظر: ترجمته في: نيل الابتهاج ص 342، ووفيات ابن قنفذ ص 99، ووفيات الونشريسي ص 167. والذي يرجح أنه المراد هنا أمران:
أ - أنه أشهر من عرف بالزناتي ممن رأيته من فقهاء المالكية.
ب - أن الشوشاوي نقل عنه بعد صفحات نقولاً في الموضوع نفسه، أي في الانتقال بين المذاهب.
4 - بقي إشكال في الموضوع، وهو أن أبا عمران الزناتي توفي سنة ص 702 أو 708، والقرافي توفي سنة 684، فنقل القرافي عنه بعيد، ولأن مصادر ترجمة القرافي ومصادر ترجمة أبي عمران لم توضح لنا هل رحل أحدهما إلى الآخر؟ أو هل وصل كتاب أبي عمران إلى القرافي؟ فيبقى الإشكال قائمًا، هل أبو عمران صاحب العبارة أو هو زناتي آخر أو رياشي آخر؟، والله أعلم بالصواب.
(¬1) "شرائط" في أ.
(¬2) "بينها" في خ.
(¬3) "مخالف" في أ.
(¬4) ساقط من ش.
(¬5) "بهذا" في أ.

الصفحة 50