كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

قوله: (يجوز تقليد المذاهب) .. إلى آخر [هـ] (¬1)، [يعني] (¬2): أن (¬3) من تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود فهو مخالف للإجماع، فإن هذه الصورة المجموعة لم يقل بها أحد من أهل العلم، فمن فعل هذا فقد خالف جميع المذاهب (¬4)، وإنما الخلاف بين العلماء في صورة الإفراد، كمن تزوج بصداق وولي دون شهود (¬5)، فقد قال (¬6) بها خارج المذهب (¬7)، [أو تزوج بصداق
¬__________
= فبقي نسبه، ذكر هذا ابن النديم في الفهرست.
وقال ابن الأثير في اللباب: هذه النسبة إلى رياش رجل من جذام كان والد المنتسب إليه عبدًا له فنسب إليه، والرياشي أحد أعلام اللغة في عصره، سمع الأصمعي وكان راويًا له، وروى عن أبي عثمان المازني وأبي عبيدة وجمع من الفضلاء، قتله الزنج بالبصرة سنة 257 هـ، له كتاب الإبل، وكتاب الخيل، وكتاب ما اختلف أسماؤه من كلام العرب. راجع ترجمته في: الفهرست ص 86، واللباب 2/ 46، ونزهة الألباء ص 152، وتهذيب التهذيب 5/ 124.
(¬1) ساقط من الأصل وز.
(¬2) ساقط من ز، وط.
(¬3) "فإن" في ز، وط.
(¬4) وذلك لأنه لو سأل كل عالم عن حكم هذا النكاح لأفتاه ببطلانه.
انظر: شرح حلولو ص 387.
(¬5) "الشهود" في ز، وط.
(¬6) "قيل" في ز، وط.
(¬7) المشهور: أن الخلاف في اشتراط الشهادة هو قول المالكية؛ إذ يشترطون الإعلان فحسب، انظر: المنتقى 3/ 313، والإفصاح للوزير ابن هبيرة 2/ 115، واختلاف العلماء للمروزي ص 123.
وعن أحمد رواية بعدم اشتراط الشهود، وقال به بعض التابعين، كالزهري، وعبد الرحمن بن مهدي، انظر: المراجع السابقة، خلا المنتقى، وانظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر 4/ 203 - 204.

الصفحة 52