كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

وشهود دون ولي، فقد قال بها خارج المذهب] (¬1) (¬2)، أو تزوج بولي وشهود دون صداق (¬3)، فقال (¬4) بها أيضًا خارج المذهب (¬5).
فلا يجوز الانتقال إلى المذاهب على هذه الصورة المجموعة.
قالوا: وقد وقعت بالأندلس (¬6) في زمان القاضي ابن رشد، فأمر بقتل الزوج.
قوله: (وأن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه)، أي: بوصول أخبار علمه ودينه إليه.
[قوله] (¬7): (ولا يقلد [هـ] (¬8) رميًا في عماية)، أي: رميًا لنفسه في جهالة.
واختلف فيما يثبت به عند المقلد أنه من أهل الفتوى.
قيل: يكتفى بخبر عدل (¬9)، ................................
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين ساقط من ز، وط.
(¬2) انظر: المبسوط للسرخسي 5/ 10.
(¬3) "الصداق" في ز، وط.
(¬4) في ز: "فقيل"، وفي ط: "فقد قيل".
(¬5) لم ينقل عن أحد من العلماء القول بجواز النكاح دون صداق مطلقًا، وإن كانوا أجازوا نكاح التفويض، والعقد دون تسمية الصداق، وقالوا: لها بعد الدخول ما تراضيا عليه أو مهر المثل.
انظر: بداية المجتهد 2/ 18، 26، ومراتب الإجماع ص 69.
(¬6) "الأندلوس" في ز، وط.
(¬7) ساقط من ز، وط.
(¬8) ساقط من ط.
(¬9) انظر: اللمع ص 351، والروضة ص 384، وأصول ابن مفلح 3/ 977.

الصفحة 53