كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

وقيل: لا بد من عدلين (¬1)، وقيل: لا بد من الاستفاضة (¬2)، وإلى هذا القول نحا القاضي أبو بكر؛ لأن هذا مما شأنه أن يستفيض.
[واتفقوا على أنه لا يكتفى في ذلك بالزي؛ لأنه قد يفعله لغرض ما] (¬3) (¬4) (¬5).
قوله: (وألا يتبع رخص المذاهب)؛ لأن ذلك يدل على عدم الاكتراث بالدين والتساهل فيه.
قال بعضهم: مثال ذلك: أن يمسح المتوضي بعض رأسه، ويترك تدلك أعضائه، فهذا (¬6) وضوءه باطل، فإنه جمع بين رخصتين من مذهبين، أخذ ترك استيعاب المسح من مذهب الشافعي (¬7)، وأخذ ترك التدلك من مذهب مالك (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: البرهان فقرة 1512، والمنخول ص 478، وأصول ابن مفلح 3/ 977.
(¬2) انظر: المعتمد 2/ 939، والوصول لابن برهان 2/ 364، والإحكام للآمدي 4/ 232، والمسودة ص 464، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 977.
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ز، وط.
(¬4) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب 2/ 177.
(¬5) رجّح إمام الحرمين في البرهان أنه يكتفى بسؤاله، هل هو من أهل الفتوى، فإن قال: نعم، قلده، انظر: البرهان فقرة 1541، وانظر هذه المسألة في: شرح المسطاسي ص 190.
(¬6) "فهو" في ط.
(¬7) انظر: الوسيط للغزالي 1/ 372.
(¬8) في هذا المثال نظر؛ لأن ترك التدلك ليس برخصة عند المالكية.
والشوشاوي اختصر المثال من شرح المسطاسي فوقع الإشكال. وذلك أن المسطاسي نقل عن القرافي أنه قال: سألني بعض الشافعية عن جواز تقليد مالك في طهارة ما =

الصفحة 54