كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

ولكن هذا المثال فيه نظر، لاختلاف مذهب مالك في التدلك (¬1).
و [قد] (¬2) قال أبو عمر بن عبد البر: من أخذ برخصة كل عالم في نوازله فقد جمع الشر كله (¬3)، والإجماع على فساد القول به (¬4).
وذكر صاحب الحلل في آخر شرحه [على] (¬5) الرسالة (¬6) في جواز الانتقال من مذهب إلى مذهب لمن التزم (¬7) مذهبًا، خمسة أقوال:
قولان متقابلان، بالجواز والمنع (¬8).
والقول الثالث: يجوز الانتقال من الأخف إلى الأثقل دون العكس.
¬__________
= خرز بشعر الخنزير، فقلت له: يجوز غير أني أخشى عليك أن تمسح بعض رأسك، أو تترك التدلك في طهارتك، فيجتمع الإمامان على بطلان صلاتك، أما مالك فلعدم التدلك، وأما الشافعي فلنجاسة شعر الخنزير. اهـ، انظر: شرح المسطاسي ص 190، وانظر وجوب التدلك عند المالكية في: القوانين لابن جزي ص 25، والرسالة لابن أبي زيد ص 15، 16.
(¬1) انظر: الخلاف في التدلك، - وهو إمرار اليدين على العضو مع الماء - في المنتقى للباجي 1/ 37.
(¬2) ساقط من ز، وط.
(¬3) نقله ابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/ 92 بسنده إلى سليمان التميمي.
(¬4) انظر: جامع بيان العلم وفضله 2/ 92.
(¬5) ساقط من الأصل.
(¬6) صاحب الحلل: هو أبو عمران الزناتي، تقدمت ترجمته قريبًا، واسم الكتاب: حلل المقالة في شرح كتاب الرسالة. يعني رسالة ابن أبي زيد.
يوجد منه نسخة بالخزانة الحسنية بالرباط برقم 5221.
(¬7) "استلزم" في ط.
(¬8) انظر: الوصول لابن برهان 2/ 370، والإحكام للآمدي 4/ 238، وشرح العضد =

الصفحة 55