كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

[[حجة القول بالمنع مطلقًا: أن ذلك من باب التلاعب بالدين، ومن باب الاستخفاف بالدين وأهله، فإن من التزم شيئًا يلزمه (¬1) الوفاء [به] (¬2).
وهذا المذهب بالمنع، هو (¬3) مذهب أبي المعالي في التلخيص]] (¬4) (¬5).
حجة الأقوال الثلاثة الباقية: الاحتياط في الدين.
قال (¬6) صاحب الحلل في شرح الرسالة: قال أبو المعالي في العقيدة الناظمية (¬7) في الأركان الإسلامية: يتعين على جميع المقلدين ألا يرتقوا إلى مذاهب أئمة الصحابة، وأن يقلدوا من تصدى للبحث عن مذاهبهم، فإنهم قد كفوهم مؤنة البحث والتنقير (¬8)، وتصدوا للتنخيل والتحرير (¬9).
¬__________
(¬1) "يلزم" في الأصل.
(¬2) ساقط من الأصل.
(¬3) "وهو" في ط.
(¬4) ما بين المعقوفات الأربع ساقط من ز.
(¬5) لم أهتد إلى موضع هذا النقل من التلخيص.
(¬6) "وقال" في ز، وط.
(¬7) كذا في النسخ الثلاث، والصواب النظامية، والعقيدة النظامية جزء من كتاب لإمام الحرمين يعرف بالنظامي، وقد سماه: الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية. ولا يعرف منه الآن إلا الجزء الخاص المسمى بالعقيدة النظامية، وباقي الرسالة في عداد المفقودات حسب ما ذكره محقق البرهان الغياثي في صفحة 7 من الغياثي. وسماها النظامية نسبة إلى [نظام الملك] وزير [إلب إرسلان].
(¬8) "والتنقي" في ط، والمثبت أولى، ومعناه: البحث، يقال: نَقَّر عن الشيء: إذا بحث عنه. انظر: القاموس المحيط، مادة: "نقر".
(¬9) لم أجد النص في العقيدة النظامية، ولعل النص في الجزء المفقود من الرسالة النظامية. وانظر قريبًا من هذه العبارة في: البرهان فقرة 1535، والغياثي لإمام الحرمين فقرة 426، 597.

الصفحة 57