كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

في كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكم، وهو أربعة: ما خالف الإِجماع، [أ] (¬1) والقواعد، [أ] (¬2) والنص، [أ] (¬3) والقياس الجلي (¬4)، فإِن أراد رحمه الله بالرخص هذه الأربعة فهو حسن (¬5) متعين، فإِن ما لا نقره مع تأكده (¬6) بحكم الحاكم، فأولى أن لا نقره قبل ذلك.
وإِن أراد بالرخص ما فيه (¬7) سهولة على المكلف كيف كان، فيلزمه (¬8) أن يكون من قلد مالكًا رحمه الله في المياه والأرواث (¬9) وترك الألفاظ في العقود مخالفًا لتقوى الله تعالى، وليس كذلك).
ش: الضمير في قوله: وهو أربعة، لا يصح أن يعود على المذكور؛ لأن الذي ينقض فيه [[حكم الحاكم هو نقائض هذه الأربعة، فالضمير عائد على لازم المذكور لا على المذكور.
أي: والذي ينقض [فيه] (¬10)]] (¬11) قضاء القاضي هو أربعة، أو نقول: هذا
¬__________
(¬1) ساقط من ط.
(¬2) ساقط من ط.
(¬3) ساقط من ط.
(¬4) ذكره القرافي في النفائس عن العز، فانظر لوحة/ 182/ ب، من المخطوط رقم 8225/ ف، مصور بجامعة الإمام.
(¬5) "جنس" في أ.
(¬6) "تأكيده" في أ، وط.
(¬7) ما ليس فيه في ز، وط.
(¬8) "يلزمه" في نسخ المتن.
(¬9) "الاوراث" في ز.
(¬10) ساقط من ز.
(¬11) ما بين المعقوفات الأربع ساقط من الأصل.

الصفحة 59