كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

جواب عن سؤال مقدر، كأنه قيل له: وما الذي ينقض فيه قضاء القاضي؟، فقال: هو أربعة (¬1).
قوله: (قال غيره)، أي: غير الرياشي (¬2).
قوله: (القواعد)، قال المسطاسي: المراد بالقواعد الكليات الخمس، وهي: حفظ النفوس، والأديان والأنساب، والعقول، والأموال، وقيل: والأعراض، فهي في الحقيقة ست لا خمس، وقد تقدم الكلام عليها في باب القياس (¬3).
فإذا حكم قاضٍ بما يخالف [أحد] (¬4) هذه القواعد الست فإنه ينقض.
¬__________
(¬1) انظر: المسطاسي ص 190 - 191.
(¬2) لعل القرافي يريد بهذا شيخه عز الدين بن عبد السلام حيث نقله عنه في النفائس، كما أن العز أشار إلى جواز الانتقال فيما لا ينقض فيه الحكم في قواعده. وقد ذكر القرافي هذه القاعدة في الفروق في مواضع، قال في أحدها بعد أن أورد جوابًا للعز بن عبد السلام في مسألة اقتداء الشافعي بالمالكي في الصلاة، قال: وقد ظهر لي في ذلك جواب هو أقوى من هذا ... ثم ذكر القاعدة، وهذا يوحي بأن هذا الرأي له هو، والله أعلم.
انظر: قواعد الأحكام للعز 2/ 135، والفروق 2/ 101، 109 و4/ 40، ونفائس الأصول للقرافي لوحة/ 182/ ب من مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم / 8225/ ف، وانظر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، للونشريسي/ 150، 161.
(¬3) انظر: شرح المسطاسي ص 191، وانظر الكلام على القواعد في باب القياس صفحة 303 من مخطوط الأصل، وصفحة 307 من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص 391.
(¬4) ساقط من الأصل.

الصفحة 60