كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

وقال بعض الشراح: القواعد (¬1) التي أشار إليها المؤلف، المراد بها: الضوابط التي تجري عليها أحكام الأبواب، وهي غير محصورة، وإنما هي مفترقة (¬2) بين أبواب [الفقه] (¬3)، ولا يصح حصرها في الكليات (¬4) التي ذكر المسطاسي، بل كل باب من أبواب الفقه لا بد فيه من قاعدة فيه (¬5).
فنقول مثلًا: القاعدة في إتلاف ما تعلق به حق توفية (¬6) من كيل (¬7)، أو وزن أو عدد: أن يحكم فيه (¬8) بمثل المتلف، فإن حكم فيه حاكم بالقيمة فإنه ينقض حكمه؛ لأنه خالف قاعدة المثليات.
ونقول أيضًا: القاعدة في إتلاف ما لا يتعلق به حق توفية، لا من كيل ولا من وزن ولا من عدد: أن يحكم فيه بقيمته، فإن حكم فيه حاكم بالمثل فإنه ينقض حكمه (¬9)؛ لأنه خالف قاعدة المقوَّمات، هذا مثال ما خالف
¬__________
(¬1) "هي" زيادة في ز، وط.
(¬2) كذا في النسخ الثلاث، وهي بمعنى متفرقة. إلا أن تفرق أبلغ من افترق، لأن التفعيل لتكثير الفعل، يقال: افترق القوم، إذا كانوا فريقين أو أفرقة لكل منهم قائد.
ويقال: تفرق القوم، إذا كانوا فوضى لا قائد لهم. انظر: المخصص 12/ 135، والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص 143.
(¬3) ساقط من ط.
(¬4) "الكيات" في ط.
(¬5) كذا في النسخ الثلاث، بزيادة "فيه"، بعد قاعدة، والمعنى يستقيم بدونها.
(¬6) الذي يتعلق به حق التوفية: هو كل مبيع لا يحق لمشتريه التصرف فيه حتى يستوفيه، كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع.
(¬7) "كليل" في ز.
(¬8) "فيها" في ط.
(¬9) "قضاؤه" في ز وط.

الصفحة 61