كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

فالقواعد (¬1) إذ [اً] (¬2) من الشراح من حصرها في الكليات التي ذكر [ها] (¬3) المسطاسي، ومنهم من لم يحصرها، وفسرها بالضوابط التي تجري عليها أحكام الأبواب.
قال بعضهم: الأولى الاستغناء عن ذكر القواعد بذكر النصوص؛ لأن القواعد مستندها [النصوص] (¬4)، ولأجل هذا لم يذكر غير المؤلف [إلا] (¬5) النص والإجماع والقياس الجلي (¬6).
قوله: (فإِن أرد رحمه الله بالرخص هذه الأربعة فهو حسن متعين).
[أي:] (¬7) فإن أراد الرياشي بالرخص المذكورة في قوله: ألا (¬8) يتبع
¬__________
(¬1) "والقواعد" في ز وط.
(¬2) ساقط من ز وط.
(¬3) ساقط من الأصل وز.
(¬4) ساقط من ز وط.
(¬5) ساقط من ز.
(¬6) هذه الأمور الأربعة ذكرها الونشريسي في قواعده في موضعين نص في أحدهما على أنها من كلام القرافي. وذكر محقق الكتاب أن المقري قد ذكرها في قواعده في القاعدة رقم 1141. وانظر: قواعد الونشريسي 150 و160 - 161.
والمشهور عند الفقهاء: أن نقض القضاء لا يكون إلا فيما خالف النص من كتاب أو سنة، أو ما خالف إجماعًا. وزاد الشافعية نقضه بما خالف القياس الجلي.
انظر: المغني 9/ 56، والكافي لابن عبد البر 2/ 958 - 959، والقوانين لابن جزي / 253، وحاشية ابن عابدين 5/ 400، والمنهاج للنووي مع شرحه زاد المحتاج 4/ 533، وانظر: المستصفى 2/ 382 - 383، والإحكام للآمدي 4/ 203، وجمع الجوامع 2/ 391.
(¬7) ساقط من الأصل.
(¬8) في ز: "وإلا"، وفي ط: ولا.

الصفحة 63