كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

لرخص المذاهب (¬1)، خلاف هذه الأربعة، فذلك حسن متعين، فيكون هذا القول الثاني، موافقًا لقول الرياشي المتقدم.
ولكن قول (¬2) المؤلف: فهو حسن متعين فيه نظر؛ لأن إطلاق (¬3) الرخصة على ما خالف الأربعة المذكورة مخالف للغة والاصطلاح.
لأن الرخصة ما فيه سهولة على المكلف (¬4).
قوله: (فإن ما لا نقره مع تأكده بحكم الحاكم (¬5))، [أي:] (¬6) فإذا كان هذا الدليل المخالف لأحد الأربعة (¬7) [المذكورة] (¬8) لا نقره مع تأكده بحكم الحاكم، فأولى أن لا نقره [قبل] (¬9) [ذلك] (¬10)، [أي] (¬11) قبل اتصاله بحكم الحاكم.
قوله: (في المياه)، كترخيص مالك في ماء قليل تحل به نجاسة [يسيرة] (¬12) ولم تغيره (¬13).
¬__________
(¬1) "المذهب" في ط.
(¬2) "قال" في ط.
(¬3) "طلاق" في ط.
(¬4) انظر: القاموس المحيط، مادة: "رخص"، والتعريفات للجرجاني ص 97، وانظر: شرح المسطاسي ص 191.
(¬5) في ز، وط زيادة: "فأولى أن لا نقره قبل ذلك".
(¬6) ساقط من ز.
(¬7) أربعة في ز.
(¬8) ساقط من ز، وط.
(¬9) ساقط من ط.
(¬10) ساقط من ز، وط.
(¬11) ساقط من ط.
(¬12) ساقط من الأصل.
(¬13) انظر: مقدمات ابن رشد 1/ 19.

الصفحة 64