كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

قوله: (والأرواث)، كترخيص مالك في أرواث الدواب (¬1) (¬2).
قال ابن الحاجب في المعفوات، وعن الخف والنعل (¬3) من أرواث الدواب وأبوالها: يدلكها (¬4) ويصلي للمشقة (¬5)، ورجع إليه للعمل (¬6).
قوله: (وترك الألفاظ في العقود (¬7))، نحو انعقاد البيع [في] (¬8) المعاوضة (¬9) من غير قول.
[(¬10) قوله: (وليس كذلك)، أي: وليس من أخذ بهذه [الرخص] (¬11) مخالفًا لتقوى الله تعالى، لجواز (¬12) الأخذ بالرخص، لقوله عليه السلام: "إن الله يحب (¬13) أن تؤتى رخصه كما يحب (¬14) أن تترك معصيته" (¬15)، فعلى التقديرين فكلام الرياشي فيه نظر.
¬__________
(¬1) في ط: "أرواث الدوات".
(¬2) انظر: المدونة 1/ 21.
(¬3) في ز: "النعل والخف" بالتقديم والتأخير.
(¬4) "يدلكه" في ز، وط.
(¬5) "المشقة" في الأصل.
(¬6) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 2/ ب.
(¬7) "القعود" في الأصل.
(¬8) ساقط من ز، وط.
(¬9) "بالمعاوضة" في ز، وط.
(¬10) من هنا ساقط من الأصل.
(¬11) ساقط من ط.
(¬12) "جواز" في ط.
(¬13) "يجب" في ط.
(¬14) "يجب" في ط.
(¬15) أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند رجاله ثقات، وآخره: "كما يكره أن تؤتى معصيته". فانظره في المسند 2/ 108، من حديث ابن عمر. واللفظ المشهور: "إن =

الصفحة 65