كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

لأنه على التقدير الأول (¬1) يلزمه خلاف الاصطلاح.
وعلى التقدير الثاني يلزمه خلاف المنقول.
ويحتمل، والله أعلم، أن يريد بقوله: ولا (¬2) يتبع رخص المذاهب: غير مذهب إمامه] (¬3).
قوله: ([قاعدة] (¬4): انعقد الإِجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير (¬5) حجر (¬6).
وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن من استفتى أبا بكر و (¬7) عمر رضي الله عنهما و (¬8) قلدهما، فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهما (¬9) من غير نكير (¬10)، ....................
¬__________
= الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه".
انظر: تمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع ص 43.
(¬1) "الاولى" في ز.
(¬2) "والا" في ز.
(¬3) إلى هنا ساقط من الأصل.
(¬4) ساقط من ط.
(¬5) "من غير" في ز، وط.
(¬6) ذكره القرافي في النفائس عن شيخه العز، انظر لوحة/ 182/ ب من مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم/ 8225/ ف. ولم أجد من ذكر هذا الإجماع غير القرافي.
(¬7) "أو" في أ.
(¬8) "أو" في ش.
(¬9) "بقولهم" في ش.
(¬10) ذكره القرافي في النفائس لوحة/ 182/ ب من مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم/ 8225/ ف، ولم أجد من نقل هذا الإجماع غيره، ولعله أخذه من عمل

الصفحة 66