كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

فمن (¬1) ادعى رفع هذين الإِجماعين فعليه الدليل).
ش: قوله: (¬2) (إِن من /344/ أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء)، ظاهره: وإن جهل حال العالم، وهذا مخالف لقوله [أولاً:] (¬3) ولا يقلده رميًا في عماية، وفي هذا الكلام تأويلان:
أحدهما: أن هذا الكلام يقيد بما ذكر أولاً، وأنه لا يستفتيه حتى يبحث عن حاله.
التأويل الثاني: أن كلامه ها هنا محمول على من أسلم وضاق عليه الوقت، فإنه يقلد من شاء، لجهله بأحوال الناس.
ويحمل الكلام المتقدم أولاً في قوله: ولا يقلده رميًا في عماية، على الذي عرف أحوال الناس واتسع عليه الوقت (¬4).
قوله في الإجماع الثاني: (وانعقد الإِجماع على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما، فله أن يستفتي من شاء من الصحابة).
أتى بهذا ردًا على من - قال: لا يجوز الانتقال من - مذهب إلى - مذهب إلا بثلاثة (¬5) شروط. وردًا على من قال أيضًا: لا يجوز إلا فيما لا ينقض فيه قضاء القاضي (¬6).
¬__________
= الصحابة وما اشتهر عنهم.
(¬1) "من" في ط.
(¬2) "على" زيادة في ز، وط.
(¬3) ساقط من ط.
(¬4) انظر: شرح المسطاسي ص 191.
(¬5) "بثلاث" في ز.
(¬6) انظر: شرح المسطاسي ص 191.

الصفحة 67