كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

قوله: (الثالث: إِذا فعل المكلف فعلاً مختلفًا في تحريمه غير مقلد لأحد، [فهل] (¬1) نؤثمه بناء على القول بالتحريم، أو لا نؤثمه بناء على القول بالتحليل؟ مع أنه ليس إِضافته إِلى أحد المذهبين أولى من (¬2) الآخر، ولم يسألنا عن مذهبنا فنجيبه.
ولم أر لأصحابنا (¬3) فيه نصًا (¬4)، وكان الشيخ [الإِمام] (¬5) عز الدين [ابن] (¬6) عبد السلام من الشافعية (¬7)، يقول في هذا الفرع: إنه آثم من جهة أن كل واحد (¬8) يجب عليه ألا يقدم على (¬9) فعل حتى يعلم حكم الله فيه، وهذا [قد] (¬10) أقدم (¬11) غير عالم، فهو آثم بترك التعلم، وأما تأثيمه بالفعل نفسه، فإِن كان مما (¬12) علم بالشرع (¬13) قبحه أثمناه، وإِلا فلا).
ش: قوله: (الثالث)، أي: الفرع الثالث.
¬__________
(¬1) ساقط من ط، وفي أ: "فهو".
(¬2) في ز، وط زيادة: إضافته إلى.
(¬3) "لأحد من أصحابنا" في ش.
(¬4) "نقلاً" في ش.
(¬5) ساقط من الأصل.
(¬6) ساقط من الأصل.
(¬7) في ز، وط زيادة: "قدس الله روحه".
(¬8) "أحد" في نسخ المتن، وز، وط.
(¬9) "في" في الأصل.
(¬10) ساقط من نسخ المتن.
(¬11) في ز، وط زيادة: "فيه".
(¬12) "ما" في ط.
(¬13) "من الشرع". في نسخ المتن.

الصفحة 68