كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

قال المؤلف في الشرح: مثال ما علم بالشرع قبحه: كتلقي الركبان ونحوه، لأنه من الفساد على الناس (¬1).
وقال غيره: [أما تأثيمه من جهة إقدامه من غير علم بحكم الله، فلا نزاع فيه، وأما تأثيمه من جهة نفسه] (¬2)، فالأولى أن لا يؤثم (¬3)، وإن [كان] (¬4) مما علم في الشرع (¬5) قبحه، إذا كان الفاعل غير عالم؛ لأن التكليف مع (¬6) عدم العلم تكليف بما لا يطاق، فالأولى تفويض ذلك إلى الله تعالى حتى يدل الدليل (¬7) القاطع على التأثيم (¬8).
قوله: ([الصورة] (¬9) الثانية (¬10): قال ابن القصار: يقلد (¬11) القائف (¬12) العدل عند مالك، وروي لا بد من اثنين) (¬13).
¬__________
(¬1) في شرح القرافي ص 433، وكان يمثله بما اشتهر قبحه كتلقي الركبان، وهو من الفساد على الناس، ونحو ذلك اهـ.
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(¬3) "يأثم" في الأصل.
(¬4) ساقط من ز.
(¬5) "بالشرع" في ز، وط.
(¬6) "في" في الأصل.
(¬7) "دليل" في ز.
(¬8) انظر: شرح المسطاسي ص 192.
(¬9) ساقط من نسخ المتن.
(¬10) "الثالثة" في ز.
(¬11) "ويقلد" في خ.
(¬12) في هامش الأصل: انظر القيافة.
(¬13) انظر: مقدمة ابن القصار ص 66، 67، وشرح حلولو: 388.

الصفحة 69