كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

ش: قال [المؤلف] (¬1) في شرحه: سبب الخلاف عند المالكية في هذا الفرع: هل هذا من باب الرواية أو من باب الشهادة؟، فمن جعله من باب الرواية، قال: يكفي (¬2) فيه واحد، ومن جعله من باب الشهادة، قال: لا بد [فيه] (¬3) من اثنين، وهو المشهور من مذهب مالك (¬4).
قال الرجراجي في مناهج التحصيل: الفرق (¬5) [بين الرواية والشهادة]: (¬6) أن الرواية أمر عام على جميع الناس إلى يوم القيامة، والشهادة أمر جزئي خاص، إما بشخص، وإما بزمان.
مثال الرواية: قوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات" (¬7) (¬8).
ومثال الشهادة: قول القائل عند الحاكم: لفلان على [فلان] (¬9) كذا وكذا.
والأمران موجودان في القافة، فمن نظر إلى أن الحاكم نصبهم نصبًا عامًا
¬__________
(¬1) ساقط من ط.
(¬2) "يكتفى" في ط.
(¬3) ساقط من ز، وط.
(¬4) انظر: شرح القرافي ص 433، وفي النقل اختلاف يسير، وانظر: الفروق للقرافي 1/ 8، 9، وشرح المسطاسي ص 192. وحلولو ص 388.
(¬5) "والفرق" في ز، وط.
(¬6) ساقط من ز، وط.
(¬7) "بالنية" في ط.
(¬8) لو قال: مثال الرواية، قول القائل: قال عليه السلام كذا لكان أولى.
(¬9) ساقط من الأصل.

الصفحة 70