كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

ولا يفرح إلا بظهور الحق، وقد قضى بها عمر بمحضر الصحابة رضي الله عنهم من غير إنكار من أحد منهم (¬1)، فكان إجماعًا سكوتيًا.
وأحكام القافة مستوعبة في مناهج التحصيل للرجراجي فانظره (¬2).
قوله: (الثالثة: قال: يجوز (¬3) عنده تقليد التاجر (¬4) في قيم (¬5) المتلفات، إِلا أن تتعلق القيمة بحد من حدود الله تعالى فلا بد من اثنين، لدرية (¬6) التاجر بالقيم، وروي (¬7) لا بد من اثنين في كل موضع (¬8)).
ش: مثال القيمة التي يتعلق بها حد من حدود الله: تقويم (¬9) العَرَضْ المسروق، هل وصلت (¬10) قيمته إلى نصاب القطع أم لا؟
¬__________
= برقم 3731، وفي الفرائض برقم 6770، و6771، وأخرجه مسلم عنها في الرضاع برقم 1459، والترمذي في الولاء برقم 2129، وأبو داود في الطلاق باب القافة برقم 2267، وابن ماجه في الأحكام باب القافة برقم 2349.
(¬1) أخرجه مالك في الأقضية من الموطأ 2/ 740 عن سليمان بن يسار، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 13476 عن قتادة، وبرقم 13477 عن ابن سيرين، وبرقم 1478 عن أبي قلابة، وبرقم 13480 عن الزهري، وأخرجه البيهقي في السنن 10/ 263، 264، وانظر: المغني 7/ 515، وشرح السنة للبغوي 9/ 285.
(¬2) انظر: الفروق للقرافي 1/ 8، 9، 3/ 125 وما بعدها.
(¬3) "ويجوز" في أوخ.
(¬4) "التاجري" في الأصل.
(¬5) "تقويم" في أ.
(¬6) "لدربه" في خ.
(¬7) "عنه" زيادة في نسخ المتن.
(¬8) انظر: مقدمة ابن القصار ص 67، والفروق 1/ 9، وشرح حلولو ص 388.
(¬9) "تقديم" في ط.
(¬10) "وصلنا" في ز.

الصفحة 73