كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

فلا بد في هذه الصورة من اثنين لوجهين:
أحدهما: أن الحدود تدرأ بالشبهات، كما قاله عليه السلام (¬1).
والثاني: أنه عضو يبطل فيحتاط فيه لشرفه (¬2).
وحاصل كلامه: أن القيمة إما أن يترتب عليها حد أو لا.
فإن ترتب عليها [حد] (¬3) فلا بد من اثنين، وإلا فقولان، سببهما: هل هذا من باب الرواية، أو من باب الشهادة، أو من باب الحكم؟
لأن حكمه ينفذ في القيمة، والحاكم ينفذه.
قوله: (الرابعة (¬4): [قال] (¬5) يجوز (¬6) [عنده] (¬7) تقليد القاسم (¬8) بين
¬__________
(¬1) اللفظ المتداول بين الفقهاء والأصوليين في هذا المقام هو ما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ادرؤوا الحدود بالشبهات"، وقد نبه بعض المحدثين على أن هذا اللفظ لا يعرف، وأن المعروف هو ما أخرجه الترمذي في كتاب الحدود من سننه عن عائشة مرفوعًا، ولفظه: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة".
انظره في: الترمذي برقم 1424، وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 238، والخطيب في تأريخه 5/ 331، والدارقطني 3/ 84، وانظر فيه أيضًا آثارًا عن بعض الصحابة في الأمر بدرء الحدود.
(¬2) انظر: شرح القرافي ص 433، والمسطاسي ص 192.
(¬3) ساقط من الأصل.
(¬4) "الرابع" في ط.
(¬5) ساقط من الأصل.
(¬6) "ويجوز" في نسخ المتن.
(¬7) ساقط من أ، وخ.
(¬8) القاسم: اسم فاعل من القسمة، وهي تمييز الحقوق الشائعة بين المتقاسمين.
انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص 272، والتعريفات ص 152.

الصفحة 74