كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

اثنين (¬1) (¬2)، وابن القاسم لا يقبل قول القاسم، لأنه شاهد على فعل نفسه (¬3)).
ش: سبب الخلاف: هل هذا من باب الرواية، أو من باب الشهادة، أو من باب الحكم؟
قال المؤلف في القواعد في الفرق الأول بين الرواية والشهادة:
الأظهر أنه من باب الحكم؛ لأن الحاكم استنابه (¬4).
قوله: (يجوز عنده)، أي عند مالك. تقليد القاسم، يعني فيما قسمه بين اثنين مثلاً. ظاهر كلامه هذا أن هذا (¬5) قولان: أحدهما لمالك، والآخر لابن القاسم.
وليس الأمر كذلك، بل هما روايتان/ 345/ عن مالك، روى ابن القاسم إحداهما، وروى ابن نافع (¬6) الأخرى (¬7).
¬__________
(¬1) "عنده" زيادة في أ، وخ، وقد سقطت منهما الأولى، انظر تعليق (8) في الصفحة السابقة.
(¬2) انظر مقدمة ابن القصار ص 68، والفروق 1/ 10، وشرح حلولو ص 388.
(¬3) انظر المصادر السابقة.
(¬4) انظر: الفروق 1/ 10.
(¬5) كذا في النسخ الثلاث، والأولى: أن هذين.
(¬6) في ط: ابن القاسم، وهو خطأ، والصواب المثبت. وهو: أَبو محمد عبد الله بن نافع، المعروف بالصائغ، مولى بني مخزوم، من أخص أصحاب مالك عنده، وأكثرهم ملازمة له، سمع منه سحنون، وله رواية في المدونة، وسماعه في العتبية مقرون بأشهب، وهو ممن خلف مالكًا في الفقه بالمدينة، وكان أميًا لا يكتب، ضعيف الرواية في الحديث، توفي سنة 186 هـ، وله مصنف في شيوخ مالك.
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك 1/ 356، وانظر: 1/ 470، 200، والديباج المذهب 1/ 409، وتهذيب التهذيب 6/ 51.
(¬7) انظر: مقدمة ابن القصّار/ 68، وشرح المسطاسي / 192 - 193.

الصفحة 75