كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

قوله: (لأنه شاهد على فعل نفسه)، فيه نظر، لأنه لازم في الاثنين أيضًا (¬1).
وسبب (¬2) الخلاف [هو] (¬3) ما ذكرنا: هل هو من باب الرواية، أو من باب الشهادة، أو من باب الحكم؟
قوله: (الخامسة: قال: يقلد (¬4) المقوم لأرش الجناية (¬5) [عنده] (¬6) (¬7)).
ش: يقومه [على] (¬8) أنه عبد صحيح من غير جناية، ثم يقومه بالجناية، فتؤخذ نسبة ما بينهما من الدية (¬9).
قال القاضي عبد الوهاب في جنايات (¬10) التلقين: وصفة الحكومة [أن يقوم المجني عليه] (¬11) لو كان (¬12) عبدًا سليمًا، ثم يقوم مع الجناية، فما نقص من قيمته جعل جزءًا من ديته بالغًا ما بلغ (¬13).
¬__________
(¬1) عدم قبول قول القاسم في رواية ابن القاسم ليس خاصًا بالواحد، بل ولو كان مع آخر، فلا مجال لهذا النظر. انظر مقدمة ابن القصار ص 68، 69.
(¬2) "وإنما سبب" في ز، وط.
(¬3) ساقط من ز، وط.
(¬4) "ويجوز تقليد" في ش.
(¬5) "الجنايات" في خ، وش.
(¬6) ساقط من ش.
(¬7) انظر: مقدمة ابن القصار ص 68، والفروق للقرافي 1/ 9، وشرح حلولو ص 388.
(¬8) ساقط من ز، وط.
(¬9) انظر: شرح المسطاسي ص 193.
(¬10) "جناية" في ط.
(¬11) ساقط من ط.
(¬12) " في التلقين": أن لو كان.
(¬13) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب ورقة/ 106/ أمخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم 672.

الصفحة 76